سياسة استحقاق العمولة
مسودة v1.0 — قيد المراجعة. النص العربي هو النص الحاكم.
القسم الأول — النص العربي (النص الحاكم)
سياسة الاستحقاق والتسويات
هذه السياسة جزء لا يتجزأ من شروط استخدام المنصة ومن اتفاقية برنامج التاجر ومن اتفاقية مشاركة المسوّق، وتشرح متى تنشأ العمولة، ومتى تصبح نهائية، وكيف تُعالج التسويات.
1 — المبدأ الحاكم
1/1 — العمولة استحقاق معلّق على شرط، لا التزام حالّ يُنقص بجزاء. لا تنشأ للمسوّق أحقية نهائية في العمولة إلا بتحقق شرط الاستحقاق، وهو انقضاء المدة المقررة في شروط البرنامج دون إلغاء أو استرجاع أو عكس مؤيد بمستند.
1/2 — تخلف الشرط ليس جزاءً ولا غرامة ولا شرطاً جزائياً. لم ينشأ حق أصلاً حتى يُنتقص منه. وقد صيغت هذه السياسة على هذا الأساس تجنباً لأي وصف جزائي يخضع لسلطة المحكمة في التخفيض وفق المادتين (302) و(303) من القانون المدني رقم 67 لسنة 1980.
⚠️ ملاحظة للمراجعة (Civil Code 302–303)
1/3 — لا يجوز في أي واجهة أو رسالة أو مستند استعمال لفظ «غرامة» أو «جزاء» أو «خصم عقابي» لوصف حالة ما قبل الاستحقاق أو التسوية العكسية. والوصف المعتمد هو: «لم تُستحق بعد» أو «تسوية».
1/4 — لا فوائد ولا رسوم على المسوّق في أي حالة من حالات هذه السياسة.
2 — دورة حياة التحويل (آلة الحالات)
`` مسجّل ──► قيد الاستحقاق ──► مستحق ──► قابل للدفع ──► مدفوع │ │ └──► ملغى ◄────┘ ``
| # | الحالة | المعنى | الانتقال منها | |---|---|---|---| | 1 | مسجّل | سُجّل التحويل في المنصة ونُسب إلى مسوّق بوسيلة نسب مفعّلة. لم يُراجع بعد. | ← قيد الاستحقاق (تلقائياً عند بدء المدة) · ← ملغى (رفض مسبَّب مؤيد بمستند) | | 2 | قيد الاستحقاق | جارٍ سريان مدة التحقق وفترة الاستحقاق. لا يُدفع في هذه الحالة. | ← مستحق (انقضاء المدة دون رفض) · ← ملغى (سبب معتمد بمستند) | | 3 | مستحق | انقضت المدة دون رفض مؤيد. تحقق الشرط ونشأ الحق نهائياً. ولا يُرجع فيه إلا بغش أو تزوير مثبت. | ← قابل للدفع (إدراجه في كشف صادر) | | 4 | قابل للدفع | أُدرج في كشف صادر باسم المسوّق وينتظر دورة الصرف. | ← مدفوع (تنفيذ الدفع) · ← يبقى قابلاً للدفع (لم يبلغ الحد الأدنى أو تعذر التنفيذ) | | 5 | مدفوع | نُفّذ الدفع إلى الحساب المسجّل باسم المسوّق. حالة نهائية. | — | | 6 | ملغى | لم يتحقق شرط الاستحقاق لسبب معتمد ومؤيد بمستند، أو ثبتت مخالفة. لم ينشأ حق. | ← مستحق (إذا قُبل اعتراض المسوّق) |
حالة تشغيلية إضافية: موقوف مؤقتاً — يجوز إيقاف التحويل عن الانتقال إلى «مستحق» عند وجود بلاغ احتيال أو نزاع مفتوح أو تسريب كود قيد التحقق. ولا يجوز أن يجاوز الإيقاف ثلاثين (30) يوماً من تاريخه، ثم ينتقل التحويل إلى «مستحق» ما لم يصدر قرار مسبَّب بإلغائه.
3 — المدد
| البند | المدة | |---|---| | مدة التحقق (يراجع التاجر خلالها) | حسب البرنامج — الحد الأدنى 14 يوماً · الافتراضي 21 يوماً | | بدء المدة | من تاريخ تسجيل الطلب — وفي الدفع عند الاستلام من تاريخ تأكيد التسليم | | الاعتماد الضمني | عند انقضاء مدة التحقق دون رفض مسبَّب ومؤيد بمستند | | الأساس | حق المستهلك في العدول خلال 14 يوماً — المادة (17) من المرسوم بقانون 10/2026 | | إصدار الكشف | اليوم [3] من الشهر عن الشهر السابق | | الدفع | خلال [10] أيام من إصدار الكشف | | نافذة الاعتراض | 30 يوماً من إتاحة الكشف أو تسجيل الحالة | | الرد على الاعتراض | 15 يوم عمل | | طلب المراجعة | مرة واحدة خلال 7 أيام من التبليغ | | الحد الأقصى للإيقاف المؤقت | 30 يوماً | | الرجوع بعد الاستحقاق (غش مثبت فقط) | 30 يوماً من اكتشاف الغش |
4 — أسباب الإلغاء والتسوية العكسية
لا يُقبل إلغاء أو تسوية عكسية إلا بسبب من الأسباب الآتية، ومقروناً بمستند مؤيد يُرفع إلى المنصة:
| # | السبب | المستند المطلوب | |---|---|---| | 1 | إلغاء الطلب قبل التنفيذ | إشعار الإلغاء من نظام التاجر أو مراسلة العميل بتاريخها | | 2 | الاسترجاع أو العدول خلال المدة النظامية | إشعار الاسترجاع ومرجع رد المبلغ | | 3 | عدم التسليم أو رفض الاستلام | إثبات من شركة التوصيل أو سجل التاجر | | 4 | تعذر السداد أو ارتداد الدفعة | إشعار بوابة السداد أو البنك | | 5 | ازدواج التسجيل لنفس الطلب | مرجعا الطلبين وإثبات التطابق | | 6 | الطلب لا يستوفي شروط البرنامج (أقل من الحد الأدنى، صنف مستثنى، عميل ليس جديداً في برنامج مقصور على العملاء الجدد، خارج النطاق الجغرافي) | بيانات الطلب المؤيدة — وفي حالة «العميل ليس جديداً» يقع عبء الإثبات على التاجر بمستند سابق | | 7 | الشراء الذاتي أو الشراء عبر قريب حتى الدرجة الثانية أو كيان تحت سيطرة المسوّق | مطابقة بيانات مؤيدة | | 8 | تسريب الكود إلى قناة محظورة | لقطة موثّقة بتاريخها لأول تسريب — ويقتصر الأثر على ما بعد ذلك التاريخ | | 9 | مخالفة مثبتة للمحظورات (المادة 7 أو 8 من اتفاقية المسوّق) | دليل موثّق بتاريخه | | 10 | الغش أو التزوير المثبت | تقرير مسبَّب ومستنداته — هذا هو السبب الوحيد الذي يجيز الرجوع بعد الاستحقاق |
قواعد الإثبات:
- الرفض غير المسبَّب أو غير المؤيد بمستند يُرفض آلياً ولا يوقف سريان المدة.
- عبء الإثبات على من يدّعي سبب الإلغاء.
- يُسجَّل كل سبب برمزه ومستنده في سجل التسويات، ويُتاح للمسوّق مع بيان التاريخ.
5 — كيف تُنفَّذ التسوية
5/1 — تُنفَّذ التسوية بقيد تعديل (Adjustment) على التحويل، لا بخصم عقابي، ولا برد مبالغ سبق دفعها.
5/2 — قبل الاستحقاق: يُلغى التحويل، ولا تنشأ عمولة، ويسقط معه رسم التحويل المعتمد المستحق على التاجر. ولا مطالبة على أي طرف.
5/3 — بعد الاستحقاق وقبل الدفع: لا يجوز الإلغاء إلا لسبب الغش أو التزوير المثبت (البند 4/10). وعندها تُجرى المقاصة على الكشف التالي.
5/4 — بعد الدفع: لا يُطالب المسوّق برد مبلغ مدفوع إلا في حالة الغش أو التزوير المثبت وخلال ثلاثين (30) يوماً من اكتشافه، وبقرار مسبَّب قابل للاعتراض وفق البند (6). وتُنفَّذ الاستعادة بالمقاصة على عمولات لاحقة أولاً، ولا يُطالب برد نقدي إلا إذا لم توجد عمولات لاحقة كافية خلال ستة (6) أشهر.
5/5 — حماية التاجر المقابلة: لا يستحق على التاجر رسم تحويل معتمد عن تحويل ألغي قبل الاستحقاق، ويُرد إليه بالمقاصة على الفاتورة التالية إن كان قد أُدرج.
5/6 — لا تُحمّل الشركة على المسوّق أي تكلفة إدارية أو رسم معالجة عن التسوية.
6 — الاعتراض والمراجعة
| الخطوة | من | المدة | الأثر | |---|---|---|---| | 1 — تقديم الاعتراض | المسوّق أو التاجر، عبر لوحة التحكم | خلال 30 يوماً من إتاحة الكشف أو تسجيل الحالة | يوقف تنفيذ التسوية محل الاعتراض حتى البت | | 2 — إرفاق المستند | مقدّم الاعتراض | مع الاعتراض أو خلال 5 أيام | الاعتراض بلا مستند لا يُبت فيه لصالح مقدّمه | | 3 — عرض على الطرف الآخر | الشركة | خلال 3 أيام عمل | مهلة رد 5 أيام عمل | | 4 — القرار المسبَّب | الشركة | خلال 15 يوم عمل من اكتمال المستندات | يُبلَّغ كتابةً مع الأسباب | | 5 — طلب مراجعة واحد | مقدّم الاعتراض | خلال 7 أيام من التبليغ | قرار نهائي على مستوى المنصة خلال 10 أيام عمل | | 6 — التصعيد الخارجي | أي طرف | — | لجنة فض المنازعات (المواد 36–38 من المرسوم بقانون 10/2026) أو محاكم دولة الكويت |
6/1 — انقضاء الثلاثين يوماً دون اعتراض يُعد إقراراً نهائياً بمحتوى الكشف أو الحالة.
6/2 — حياد القرار: يصدر قرار الاعتراض من غير من اتخذ القرار محل الاعتراض. ويُدوَّن في سجل تدقيق غير قابل للتعديل.
6/3 — الشفافية: يُتاح لكل طرف الاطلاع على السبب والمستند الذي بُني عليه القرار، فيما يخصه، ودون أي بيانات لعملاء التاجر.
7 — الدفع
7/1 — تُدرج التحويلات في حالة «مستحق» في كشف الشهر التالي، وتصبح «قابلة للدفع».
7/2 — الحد الأدنى للصرف المحلي 10.000 د.ك. وما دونه يُرحّل إلى الدورة التالية، ويُصرف كاملاً عند إنهاء الاتفاقية أياً كانت قيمته.
7/3 — تعذر الدفع: يُخطر المسوّق بالسبب، ويحدّث بياناته، ويُرحّل المبلغ إلى الدورة التالية بعد التحقق. ولا يسقط الحق بتعذر الدفع.
7/4 — حق الاحتياط: يجوز إرجاء الدفع لمدة لا تجاوز تسعين (90) يوماً عن تحويلات تاجر بعينه في حالتي إفلاس التاجر أو إعساره أو قيام دليل مسبَّب على غش في بياناته، وفق المادة (6/6) من اتفاقية مشاركة المسوّق. ولا يُحتج بهذا الحق لعدم سداد التاجر لأسباب تجارية عادية؛ فالشركة أصيل وتدفع من أموالها الخاصة.
7/5 — تُنفَّذ المدفوعات عبر قنوات مصرفية أو مزودي خدمات دفع مرخصين فقط، ولا تُنفَّذ نقداً ولا بأرصدة أو قسائم تصدرها الشركة.
8 — السجلات والشفافية
8/1 — يُحفظ لكل تحويل: تاريخ كل انتقال حالة، ومن أجراه، وسببه، ومستنده، وقيمة العمولة ورسم التحويل عند كل مرحلة.
8/2 — تُحفظ هذه السجلات مدة لا تقل عن خمس (5) سنوات وفق المادة (23) من المرسوم بقانون 10/2026، وسياسة الشركة الداخلية عشر (10) سنوات.
8/3 — يرى المسوّق في لوحته سبب كل إلغاء وتاريخه، ويرى التاجر سبب كل اعتماد ضمني وتاريخه.
8/4 — لا يُعدَّل أي قيد بعد إنشائه؛ ويُصحَّح بقيد تسوية جديد يشير إلى القيد الأصلي.
9 — التعديل واللغة
9/1 — تُعدَّل هذه السياسة وفق المادة (14) من شروط استخدام المنصة، وبأثر مستقبلي فقط، ولا تمس تحويلاً مسجّلاً ولا عمولة بدأت فترة استحقاقها قبل نفاذ التعديل.
9/2 — اللغة: حُرّرت هذه السياسة باللغة العربية، وقد تُتاح ترجمة إنجليزية للاستئناس فقط. وعند أي اختلاف أو تعارض في المعنى بين النصين، يسود النص العربي وحده ويكون هو النص الحاكم.